السيد محمد حسن الترحيني العاملي
542
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق ( 1 ) على رأي المصنف هنا ، أو فيما قاربه ( 2 ) بحيث ينقل إليه عادة ، ولا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادر ( 3 ) ، كما لا يشترط وجوده حال العقد حيث يكون مؤجلا ، ولا فيما بينهما ( 4 ) ، ولو عين غلة بلد لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه ( 5 ) ، ولو انعكس بأن عيّن غلة غيره ( 6 ) مع لزوم التسليم به ( 7 ) شارطا نقله إليه ( 8 ) فالوجه الصحة ( 9 ) ، وإن كان يبطل مع الإطلاق ( 10 ) ، والفرق ( 11 ) أن بلد التسليم حينئذ بمنزلة شرط آخر ( 12 ) ، والمعتبر هو بلد ( 13 ) المسلم فيه .